التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1472، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1472ص 1256 شباط 1960

المادة 4- تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون:- أ- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة. ب- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية: 1- قانون الحراج والغابات. 2- قانون صيانة اسلاك الهاتف. 3- قانون صيانة المزروعات. 4- قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها. ح- جميع المخالفات باستثناء تلك التي فصلت فيها محكمة امانة العاصمة.

الإحالة

المادة 4 من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1472، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية