الجريدة الرسميةالعدد 1472ص 1256 شباط 1960
المادة 3- لا يشمل هذا القانون
أ- الفارين من وجه العدالة
ب- الذين اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
ج- الذين اتهموا او حكم عليهم امام محكمة امن الدولة او المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب
تعليمات الادارة العرفية.
د- الذين شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب.
هـ- الذين اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية:
1- القتل قصداً خلافاً للمادة (322) والجرائم الواردة بالفقرة الاولى من المادة ( 365) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة
1951.
2- هتك العرض بالاكراه والعنف خلافاً للمواد ( 286 - 295) والفقرات 4 و 5و 6 من المادة 296 من قانون العقوبات المذكور.
3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافاً للمواد ( 105 - 160) من قانون العقوبات
المذكور.
4- جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة.
5- جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة.
6- الاحكام الصادرة عن محكمة امانة العاصمة.