التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 1801 كانون الثاني 1959

المادة 8 - اذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقا للقانون او رفض الاجابة على الاسئلة التي القيت عليه بوجه مشروع دون ان يبدي اسبابا مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في امره ان تحكم عليه فورا بالحبس مدة لا تتجاوز شهراَ او بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر دينارا و بكلتا هاتين العقوبتين ، اما اذا عاد الشاهد وأدى الشهادة واجاب على الاسئلة قبل اختتام الاجراءات في القضية فيعفى من العقوبة.

الإحالة

المادة 8 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية