نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1413، ص 180
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1959
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 180)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
كل من حقر أو هدد المحكمة اثناء انعقادها او اثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فورا ويحال الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه استنادا الى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد ادانته بموجب المادة(188 )من …
المادة 4
كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها اعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها او أخل بنظام المحكمة او حرمتها قولا او وضعا او اشارة يؤمر من قبل الرئيس او قاضي المحكمة بالانصراف اذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فورا ويعاقب من قبل …
المادة 5
المادة 5 - أ-كل من سلك قصدا سلوكا شائنا ينطوي على عنف او تهديد في مكان انعقاد المحكمة او داخل بناء المحكمة او بجواره او أفزع بذلك المتقاضين او غيرهم من الموجودين في المحكمة ،او. ب- أحدث ضجيجا او سلك سلوكا شاذاً اثناء انعقاد المحكمة …
المادة 6
كل من حقر قصداً أحدا الشهود او الخبراء او التراجمة اثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فورا ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين
المادة 7
المادة 7 - ليس في هذا القانون ما يمنع احد الفرقاء او المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد او المتهم من اظهاره بمظهر من لا يطمئن الى شهادته شريطة ان لا تشمل هذه المناقشة على الفاظ او عبارات يقصد منها تهديد الشاهد او تحقيره.
المادة 8
المادة 8 - اذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقا للقانون او رفض الاجابة على الاسئلة التي القيت عليه بوجه مشروع دون ان يبدي اسبابا مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في امره ان تحكم عليه فورا بالحبس مدة لا تتجاوز شهراَ او بغرامة لا تتجاوز …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
التأثير في سير العدالة:- كل من نشر باحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة( 68 )من قانون العقوبات امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء في الاردن او في رجال القضاء او …
المادة 12
نشر ماجرى في الدعاوى وما منع نشره: كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية او الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف او دعاوى الذم والقدح والسب وافشاء الاسرار او …
المادة 13
نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية:- كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية في المحاكم، او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون انتهاك حرمة المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.