التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 1801 كانون الثاني 1959

نشر ماجرى في الدعاوى وما منع نشره: كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية او الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف او دعاوى الذم والقدح والسب وافشاء الاسرار او في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على المائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. لا يعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي او اذنه.

الإحالة

المادة 12 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية