التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 1801 كانون الثاني 1959

كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها اعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها او أخل بنظام المحكمة او حرمتها قولا او وضعا او اشارة يؤمر من قبل الرئيس او قاضي المحكمة بالانصراف اذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فورا ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واذا كان من المتقاضين يؤمر بمراعاة النظام فاذا لم يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار المحكمة في كلتا الحالتين قطعيا.

الإحالة

المادة 4 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية