التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في معاملات التحرير والتقدير

المادة 20من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

المادة 20 - عندما تنجز اللجان معاملات التحرير والتقدير في حي من الاحياء تنظم جدولا بالاملاك التي تمت معاملاتها مبينة فيه حدودها واسماء اصحابها ومقدار الايراد المقدر لكل منهما وتسلم الجدول المذكور الى المختار ليعلقه في محل معرض لانظار المارة ثم تنظم اخبارات على نسختين باسم الملاك تبلغ نسخه منها لكل مالك وتاخذ توقيعاً بحصول التبليغ

الإحالة

المادة 20 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية