التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في معاملات التحرير والتقدير

المادة 21من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

الفصل السادس (( في لجان الاستئناف ومعاملاتها)) المادة 21 - تؤلف لجان الاستئناف في كل مركز من الحاكم الاداري والقاضي ومأمور البنك الزراعي او من ينتخبه الحاكم مقامه في المحلات التي فيها فرع للبنك المذكور وعضوين من الاعيان (وجوه البلدة) ينتخبهما المجلس الاداري يستوفى كل من العضوين الغير رسميين بلجنة الاستئناف مبلغ عسرة قروش صاغ من خزينة الحكومة في مقابل كل قضية يصير البت فيه

الإحالة

المادة 21 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية