التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في معاملات التحرير والتقدير

المادة 23من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

للمحاسب حق الاعتراض على معاملات التقدير بمذكرة يقدمها الى الحاكم الاداري الذي يبلغ صورة الاعتراض الى ذوي العلاقة من اصحاب المباني والاراضي الذين يكونون ملزمين بالرد عليه في خلال سبعة ايام ثم يحال الاعتراض والجواب الى لجنة الاستئناف للتدقيق واعطاء القرار بشانهما في خلال المدة المعينة ف المادة السابقة

الإحالة

المادة 23 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية