التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في معاملات التحرير والتقدير

المادة 22من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

المادة 22 - لاصحاب الابنية والاراضي الحق بان يستأنفوا مقررات لجان التحرير في خلال شهرين من تبليغهم الاخبار وذلك باستدعاء يقدم للحاكم الاداري في المقاطعة وهذا يحيله على مدير المال لابداء مطالعته وملحوظاته بشأن الاستئناف ثم يقدم طلب الاستئناف الى لجنة الاستئناف مع جواب مدير المال كي تعطي قرارها خلال15 يوماً من تاريخ وصول اوراق الاعتراض اليها من الحاكم الاداري

الإحالة

المادة 22 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية