الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926
المادة 28 -
اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا القانون في اي قضاء يتحتم على اصحاب الابنية والاراضي ان يعلمو المحاسبين تحريراً بما
يأتي:-
أ - التبليغ عن الابنية الجديدة او اية انشاأت تضاف الى الابنية الموجودة.
ب - جميع التبديلات في اي ملك تجعله قابل للضريبة بعد ان كان مستثنى منها وجميع التحويلات ( التغييرات)في ابنية تنقص
او تزيد في قيمتها بأكثر من الثلث.
ج - الاملاك التي لم تحرر سهواً اثناء التحرير العمومي.
تعطى البيانات المذكورة أنفا خلال شهرين من وقوع التحولات ( التغيرات) اما الاملاك المنسية فتعطي بياناتها خلال المدة
المذكورة اعتباراً من تاريخ انتهاء معاملات التحرير في الحي الموجودة فيه