التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في دفاتر اصول الضريبة ولجان التعديلات الخصوصية

المادة 29من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

الفصل الثامن في دفاتر اصول الضريبة ولجان التعديلات الخصوصية المادة 29- الجداول التي تنظمها لجان التحرير والتقديرة تكون بعد اكتسابها الدرجة القطعية واحتوائها على التغيرات والتعديلات التي تجري من وقت الى آخر تتألف منها الدفاتر الاساسية للضريبة وتكون مأخذاً ( اساساً) لجداول التكاليف السنوية المقتضي تنظيمها وفاقاً لقانون جباية الاموال

الإحالة

المادة 29 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية