التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في دفاتر اصول الضريبة ولجان التعديلات الخصوصية

المادة 30من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

كافة المعاملات المتعلقة بالتنزيلات الخصوصية والتعديلات لدفاتر اصول الضريبة تجري وفاقاً للقواعد الموضوعة للتحرير والتعديل العمومي غير ان اللجان التي يجب تأليفها لهذه الغاية تؤلف من مأمور التسجيل واربعة اعضاء ينتخب نصفهم مجلس الادارة والنصف الآخر ينتخبه المجلس البلدي ومقررات هذه اللجان تستأنف الى المجلس الادارية

الإحالة

المادة 30 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية