التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · (( التعديلات العامة والخاصة ))

المادة 28من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

المادة 28 - اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا القانون في اي قضاء يتحتم على اصحاب الابنية والاراضي ان يعلمو المحاسبين تحريراً بما يأتي:- أ - التبليغ عن الابنية الجديدة او اية انشاأت تضاف الى الابنية الموجودة. ب - جميع التبديلات في اي ملك تجعله قابل للضريبة بعد ان كان مستثنى منها وجميع التحويلات ( التغييرات)في ابنية تنقص او تزيد في قيمتها بأكثر من الثلث. ج - الاملاك التي لم تحرر سهواً اثناء التحرير العمومي. تعطى البيانات المذكورة أنفا خلال شهرين من وقوع التحولات ( التغيرات) اما الاملاك المنسية فتعطي بياناتها خلال المدة المذكورة اعتباراً من تاريخ انتهاء معاملات التحرير في الحي الموجودة فيه

الإحالة

المادة 28 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية