التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التعويض

المادة 31من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

الفصل التاسع التعويض المادة 31- التعويض عن الاضرار الناجمة عن المشروع 1- يجوز لاي شخص يكون في التاريخ الذي وضع فيه المشروع موضع التنفيذ مالكا لملك تضرر من جراء المشروع ولم يكن ذلك الضرر ناشئاَ عن نزع ملكيته ان يطلب تعويضاً عن ذلك الضرر باشعار خطي يبلغه لمكتب اللجنة المحلية خلال سنة من تاريخ وضع المشروع موضع التنفيذ ،وعلى ان تراعى في ذلك الاحكام التالية: أ- في جميع الاحوال التي يقدم فيها طلب بدفع تعويض بمقتضى هذه المادة ترسل اللجنة المحلية الطلب الى لجنة اللواء مرفقاَ بتقرير عنه، مع تقدير المبلغ الواجب دفعه كتعويض عن الضرر اذا رأت وجوب دفع تعويض. ب- اذا تعذر الوصول الى اتفاق بعد ان عرضت اللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء دفع مبلغ بمثابة تعويض يحال امر تعيين مقدار التعويض الى التحكيم بمقتضى احكام هذا القانون: ويشترط في ذلك ان لا يعتبر المالك انه قد تضرر بسبب المشروع من جراء وجود احكام فيه تتعلق باي امر من الامور المدرجة فيما يلي: أ- اي حكم يعين الفناء الواجب تركه بلا بناء حول الابنية ، او ب- اي حكم يحدد عدد الابنية أو ج- اي حكم ينظم حجم الابنية او علوها،او تصميمها الهندسي، او شكلها الخارجي او يخول اللجنة المحلية او اي شخص آخر صلاحية ذلك التنظيم ،او د- اي حكم يمنع او يحدد القيام بعمليات بناء ريثما يتم اعداد مشروع تنظيم آخر يوافق عليه ، او هـ- اي حكم يمنع او يقيد القيام بعمليات بناءعلى الارض بصورة دائمة او لمدة معينة، باعتبار ان موقع الارض او نوعها من شأنه ان يجعل القيام بعمليات البناء المذكورة خطرا او ضررا على الصحة او على الحياة ،او يجعل الابنية المقامة على هذا الوجه معرضة لخطر الفيضان او انجراف التربة. او يؤدي الى انفاق مبالغ فاحشة من الخزينة العامة على تزويد تلك الابنية بالطرق والمجارير وموارد المياه والخدمات العامة الاخرى ، او و- اي حكم يمنع (عن غير طريق منع عمليات البناء )استعمال الارض لغاية من شأنها ان تنطوي على الحاق خطر او ضرر بالصحة او الحياة ،او ضرر خطير بالجوار ،او اي حكم يمنع (عن غير تحديد عمليات البناء )استعمال الارض بالقدر الذي يكون فيه ذلك ضرورياً للحيلولة دون الحاق الاخطار او الاذى او المخاطرات او الاضرار المشار اليها ، او ز- اي حكم يحدد وجوه استعمال الابنية ، او ح- اي حكم يعين بالنسبة الى اية طريق خطأ لا يجوز ان تتحداه الابنية الموجودة على تلك الطريق ، او ط- اي حكم يقضي، فيما يتعلق باقامة اية بناية يراد استعمالها للتجارة او الصناعة بتهيئة اماكن لوسق المركبات وتفريغها او تزويدها بالوقود بغية الحيلولة دون اعاقة حركة المرور على اي طريق ،او ي- اي حكم يقضي بتعيين اية ارض كمنطقة للشؤون الزراعية او كمنطقة لحفظ المناظر الطبيعية، او ك- اي حكم يمنع او يقيد القيام بعمليات البناء على الارض بصورة دائمة ، باعتبار ان موقع الارض او نوعها من شأنه ان يجعل القيام بعمليات البناء المذكورة يضر بصيانة الاشياء ذات القيمة الاثرية، او ذات المناظر الجميلة. 2- لا يدفع اي تعويض بمقتضى هذه المادة عن اية بناية انشئت او طريق خططت او اي عمل جرى على اية ارض مشمولة في اي مشروع بعد تاريخ نشره اعلان في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة (14) يتضمن ايداع نسخة من المشروع في مكتب اللجنة المحلية.

الإحالة

المادة 31 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية