التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
نُشر
1 حزيران 1955
المواد
41
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية غير ساري

رقم 31 لسنة 1955 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525، نُشر في 1 حزيران 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (5)

نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965غير ساري

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

1- ان قرار لجنة تنظيم المدن الفرعية أو المركزية بحظر إقامة الابنية في منطقة معينة لا يخرج عن كونه قراراً إدارياً عن سلطة إدارية ، وتختص محكمة العدل العيا في النظر في الطعون الورادة ضده. 2- اذا كان السبب المستند اليه في طلب الغاء القرار المشكو منه هو رقم 28 لسنة 19551955
ان المادة 36 من قانون تنظيم المدن لسنة 1955 تجيز لأية لجنة محلية ان تقيم الدعاوى وتحضر أمام أيه محكمة كما تجيز لها أن تنيب عنها في أية اجراءات قانونية أي موظف من موظفيها أو أي شخص آخر ، وعليه فلا يمتنع عليها أن توكل محاميا لينوب عنها في اجراءات المح رقم 107 لسنة 19561956
تفسير أحكام المادتين 38 و 39 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 19551955
لا يوجد في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 ما يؤثر على الاحكام الواردة في المجلة بخصوص المعاملات الجوارية . رقم 331 لسنة 19621962
تفسير المادتين 22 و 3 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 19551955
ان قرار الهدم في حاله التجاوز على الطريق العام بمقتضى المادة (32) من قانون تنظيم المدن ، امر وجوبي لا يتوقف على وجود تقرير من الطبيب والمهندس بذلك. رقم 1 لسنة 19641964
1- اذا رفض مأمور تسجيل الاراضي بناء على أمر مدير الاراضي تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة العادية بتقسيم عقار مشترك وذلك بحجة ان التقسيم لم يكن مبنيا على خارطة أصولية فان قراريهما اداريان خاضعان للطعن أمام محكمة العدل على اعتبار انهما صادران عن رقم 59 لسنة 19651965
اذا تبين للمحكمة من تقرير المهندس والطبيب ان البناء مضر بالصحة العامة لانه يحجب التهوئة والرؤيا عن المجاورين ، فيجوز لها عند ادانة الشخص المخالف ان تأمر بهدم البناء بمقتضى المادة (32) من قانون تنظيم المدن وبدون سماع شهادة الطبيب او المهندس ، وانما ب رقم 30 لسنة 19661966
انه وان كان بناء السور قد تم سنة 1957 في ظل قانون تنظيم المدن والقرى رقم (31) لسنة 1955، الا ان جريمة التجاوز على الطريق العام تعتبر من التجاوزات المستمرة التي يسري عليها القانون الجديد ما دامت حالة استمرار التعدي باقية0 هذا بالاضافة الى أن التعدي ي1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

المادة 1

المادة 1- اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتفسير اصطلاحات

المادة 2

المادة 2- تفسير اصطلاحات يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون وفي أي مشروع صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تنصرف عبارة( مشروع مقرر) الى أي مشروع اجيز وضعه موضع التنفيذ بمقتضى هذا …

الفصل الثانياللجان

المادة 3

المادة 3- اللجنة المركزية. 1- تؤلف لجنة تعرف باسم لجنة التنظيم المركزية من:- أ- وزير الداخلية او من ينيبه، ويكون رئيساً للجنة. ب- أمين العاصمة. ج- رئيس النيابات العامة. د- وكيل وزارة الاشغال العامة. هـ- وكيل وزارة الصحة. و- عضوين فنيين …

المادة 4

المادة4 - اللجان المحلية 1- اذا اصدر مجلس الوزراء امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار منطقة اي مركز لواء منطقة تنظيم، يكون مجلس بلدية تلك المنطقة هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة. 2- اذا اصدر مجلس …

المادة 5

المادة 5- احكام تتعلق بتزويد لجنة اللواء بالتفاصيل والمعلومات 1- يترتب على اللجنة المحلية لكل منطقة تنظيم خلاف منطقة التنظيم، الاقليمية،ان ترسل من حين الى آخر الى لجنة اللواء الواقعة فيه منطقة التنظيم المذكورة التفاصيل والمعلومات التي …

المادة 6

المادة 6- صلاحيات وواجبات اللجان المحلية 1- تتولى اللجنة المحلية تنظيم انشاء الابنية وهدمها وتوسيع الطرق ،وتنسيقها وسائر الامور المنصوص عليها في احكام هذا القانون، او في اي قانون آخر ،او في اي مشروع مقرر، او في اي نظام صادر بمقتضاه 2- تتخذ …

المادة 7

المادة 7- اللجان المشتركة 1- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لاية منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتين او اكثر من مناطق التنظيم،وتؤلف هذه اللجنة المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة المحلية …

الفصل الثالثمناطق التنظيم

المادة 8

المادة8- تأليف مناطق التنظيم 1- يجوز لمجلس الوزراء ،بناء على طلب ترفعه اليه اية لجنة لواء ان يصدر امرا يقضي باعتبار اية منطقة واقعة في ذلك اللواء منطقة تنظيم ،وينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية،واذا كانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة بلدية …

المادة 9

المادة 9- تقييد تقسيم الاراضي في منقطة التنظيم لا يجوز لاي شخص ان يقسم أية ارض ،او يسجل في سجل الاراضي اي تقسيم لارض واقعة في منطقة تنظيم الى قطع تقل مساحة اية قطعة منها عن عشرة دونمات مترية ،الا بمقتضى خارطة تقسيم وافقت اللجنة المحلية …

الفصل الرابعالمشاريع

المادة 10

المادة 10- المشروع الهيكلي. 1- يترتب على كل لجنة محلية ان ترفع الى لجنة اللواء خلال المدة التي تعينها اللجنة الاخيرة ، مشروع تنظيم هيكلها يتناول الاراضي الواقعة في منطقة التنظيم كلها او بعضها ويرمي بوجه عام،الى مراقبة العمران في الاراضي …

المادة 11

المادة 11- القيود التي تفرض على الابنية من جراء اعداد مشروع هيكلي او تفصيلي او ادخال تعديل عليه. 1- حالما تتخذ اللجنة المحلية قراراً باعداد مشروع تنظيم هيكلي ، لجميع او بعض الاراضي الواقعة في منطقة التنظيم التابعة لها،او حالما تتخذ اللجنة …

المادة 12

المادة 12- المشروع التفصيلي. 1- أ- يجوز للجنة المحلية في اي وقت من الاوقات، ان تعد مشروع تنظيم تفصيلي لاية ارض واقعة في منطقة التنظيم التابعة لها او ان توافق على تطبيق اي مشروع اقترحه جميع مالكي تلك الارض، او اي فريق منهم بعد تعديله او دون …

المادة 13

المادة 13- للجنة اللواء ان تطلب تحضير مشروع تفصيلي 1- اذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قبل اية لجنة محلية لاية ارض واقعة ضمن منطقة التنظيم، يجوز لها ان تكلف تلك اللجنة المحلية باعداد ذلك المشروع وتقديمه اليها والقيام …

المادة 14

المادة 14- نشر المشاريع. 1- تودع نسخ المشاريع الهيكلية والتفصيلية والخرائط الملحقة بها لدى مكتب اللجنة المحلية ويباح الاطلاع عليها مجانا لجميع ذوي الشأن، وينشر اعلان ايداعها على الوجه المذكور في الجريدة الرسمية ،ويعرض في دائرة البلدية اذا …

المادة 15

المادة 15- الاعتراض على المشروع 1- يجوز لجميع ذوي المصلحة في الاراضي او الابنية او الاملاك الاخرى المشمولة بأي مشروع اودع بمقتضى احكام المادة (14) من هذا القانون ، سواء بصفتهم من اصحاب الاملاك او باية صفة اخرى ان يقدموا اعتراضاتهم عليه الى …

المادة 16

المادة 16 - اقرر المشروع الهيكلي ووضعه موضع التنفيذ 1- يجوز للجنة اللواء بعد مضي المدة المعينة للاعتراض على المشروع الهيكلي ان تتقدم الى وزير الداخلية بطلب منحها تفويضا بوضع المشروع موضع التنفيذ ، ويرفق الطلب بنسخ من المشروع والخرائط مع …

المادة 17

المادة 17 - اقرار المشروع التفصيلي وتنفيذه: 1- يجوز للجنة اللواء، بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي ان تقر وضع المشروع موضع التنفيذ. 2- اذا اقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة …

المادة 18

المادة 18 - صلاحية تعديل المشروع الهيكلي او التفصيلي او وقف العمل به او الغاؤه 1- يجوز للجنة المحلية وبموافقة لجنة اللواء ان تعدل اي مشروع تفصيلي او ان توقف العمل به او ان تلغيه كما يجوز لها بموافقة لجنة اللواء وبعد الحصول على تفويض بذلك …

المادة 19

المادة 19 - خرائط تقسيم قطع الاراضي 1- يجوز لمالك اية ارض واقعة في منطقة ينطبق عليها مشروع مقرر ويترتب عليه اذا كلفته اللجنة المحلية باشعار ان يزود اللجنة المحلية خلال المدة المذكورة في الاشعار بخارطة تقسيم تلك الارض من اجل موافقتها …

المادة 20

المادة 20 - الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف 1- يجوز للجنة المحلية من حين الى آخر بعد وضع اي مشروع من المشاريع موضع التنفيذ والحصول على تفويض بذلك من لجنة اللواء ان تعد قائمة بجميع الابنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها المشروع …

الفصل الخامسالرخص

المادة 21

المادة 21 - منح الرخص لا يجوز الشروع في شغل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز استعمال اية بناية او ارض استعمالا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك الشغل او الاستعمال ولا تمنح اللجنة المحلية اية رخصة بشأن اية ارض او بناية في …

المادة 22

المادة 22 - رفع استئناف ضد اصدار الرخصة او رفض اصدارها يجوز لكل من تضرر من جراء رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة له ان يطلب الى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان تحيل طلبه الى لجنة اللواء ومن ثم يحال الطلب الى اللجنة …

المادة 23

المادة 23 - التخفيف من القيود يجوز للجنة المحلية، بناء على طلب طالب الرخصة وبعد الحصول على موافقة لجنة اللواء ان تمنح حين اصدارها الرخصة تخفيفا من اي قيد يقضي به اي مشروع مقرر او نظام داخلي صدر او اعتبر انه صدر بمقتضى هذا القانون اما بدون …

المادة 24

المادة 24 - احالة الطلب الى لجنة اللواء يجوز لرئيس اللجنة المحلية او لاي عضوين من اعضائها لا يوافق او لا يوافقان على اي قرار تتخذه اللجنة المحلية بشأن طلب قدم للحصول على رخصة ان يطلب او يطلبا الى اللجنة المحلية المذكورة احالة ذلك الطلب الى …

الفصل السادسنزع الملكية

المادة 25

المادة 25 - الاصول المتبعة في نزع الملكية 1- يجوز للجنة المحلية في اي وقت من الاوقات بعد وضع المشروع الهيكلي او المشروع التفصيلي موضع التنفيذ، ان تشرع في نزع ملكية جميع او بعض الاراضي او الابنية الواقعة في المنطقة التي ينطبق عليها المشروع …

المادة 26

المادة 26 - استبدال الاراض 1- يكون للجنة المحلية في جميع الاحوال صلاحية الاتفاق مع صاحب اية ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية ارض اخرى اليه سواء أكانت واقعة في منطقة المشروع أم لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة …

المادة 27

المادة 27-استعمال الملك المنزوعة ملكيته. 1- يجري التصرف بالملك الذي نزعت ملكيته بمقتضى احكام هذا القانون وفقاً للمشروع ويشترط في ذلك انه لا تخلى بيوت السكن التي نزعت ملكيتها من اجل هدمها بمقتضى المشروع ما لم تتيسر مساكن بديلة عنها لجميع …

الفصل السابعكلفة المشروع

المادة 28

المادة 28- كلفة المشروع تشمل كلفة المشروع: أ- جميع المبالغ المستحقة على اللجنة المحلية بمقتضى أحكام هذا القانون ب- جميع المبالغ التي أنفقتها اللجنة المحلية في سبيل اعداد المشروع وتنفيذه او التي يقدر أنها ستنفقها في هذا السبيل. ج- جميع …

الفصل الثامنعوائد التنظيم

المادة 29

المادة 29 - فرض عوائد التنظيم 1- يجوز للجنة المحلية بموافقة وزير الداخلية في أي وقت من الاوقات بعد أعلان أية منطقة من المناطق منطقة تنظيم ونيل موافقة لجنة اللواء الخطية أن تفرض في منطقة التنظيم او أي قسم منها عوائد تنظيم عامة او خاصة او …

المادة 30

المادة 30 - تحصيل وجباية عوائد التنظيم. 1- تبلغ اللجنة المحلية، او أي شخص آخر مفوض عنها اشعاراَ لكل مالك فرضت عليه عوائد تنظيم عامة او خاصة تعلمه فيه بموافقة لجنة اللواء على العوائد او بالتقدير المؤقت او النهائي لمقدار العوائد المفروضة …

الفصل التاسعالتعويض

المادة 31

المادة 31- التعويض عن الاضرار الناجمة عن المشروع 1- يجوز لاي شخص يكون في التاريخ الذي وضع فيه المشروع موضع التنفيذ مالكا لملك تضرر من جراء المشروع ولم يكن ذلك الضرر ناشئاَ عن نزع ملكيته ان يطلب تعويضاً عن ذلك الضرر باشعار خطي يبلغه لمكتب …

الفصل العاشرالمادة 32-الجرائم والعقوبات

المادة 32

1- كل من قام في اية منطقة تنظيم باي عمل من الاعمال التالية ، اي: أ- قام باية اشغال، او استعمال من الضروري الحصول على رخصة به بمقتضى هذا القانون، او بمقتضى اي نظام او مشروع مقرر وضع بمقتضى احكام هذا القانون ، دون ان يحصل على تلك الرخصة، او …

المادة 33

المادة 33 - صلاحية المحكمة في اصدار امر مؤقت 1- اذا كان ثمة انشاء او استعمال جاريا او مستمراً وكان ذلك الانشاء او الاستعمال مما يستلزم الحصول على رخصة به بمقتضى هذا القانون لكنه يجري او يستمر بدون الحصول على تلك الرخصة او على وجه يخالف …

المادة 34

المادة 34 - ازالة الانشاءات المؤقتة يجب على صاحب الملك ان يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت تعينه اللجنة المحلية اية انشاءات مؤقتة او انشاء يشكل مكرهة صحية مرخصة كانت او غير مرخصة وفي حالة تخلفه عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة يكون …

الفصل الحادي عشراحكام متفرقة

المادة 35

المادة 35 - سلطة الدخول للارض والابنية لفحصها... الخ يجوز لكل شخص مفوض من قبل لجنة اللواء او من قبل اللجنة المحلية ان يدخل في اي وقت بين شروق الشمس وغروبها الى اية ارض او بناية وان يكشف عليها ويعاينها وان يقوم بالاعمال الضرورية لتأمين …

المادة 36

المادة 36 - الحضور في الاجراءات القانونية بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع، يجوز لاية لجنة محلية ان تقيم الدعاوي وتحضر امام اية محكمة،ويجوز لها ان تنيب عنها في اية اجراءات قانونية اي موظف من موظفيها اما باعطائه تفويضا عاما او تفويضا …

المادة 37

المادة 37 - اصدار الانظمة لمجلس الوزراء بموافقة وزير الداخلية ان يصدر انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم، بقصد تنفيذ احكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها باي امر من الامور التالية: 1- تقديم طلبات الرخص ومنحها ومدة نفاذها وتجديدها …

المادة 38

المادة 38 - تقنين 1- تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعةبمقتضاها التي تكون نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية فيما لو كان يصح اعتبارها …

المادة 39

المادة 39- الغاءات 1- تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون تنظيم المدن الاردني لسنة 1933 وذيله وتعديلاته وكافة الانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- قانون تنظيم المدن الفلسطيني رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته وكافة الانظمة الصادرة بمقتضاه. ويشترط في …

المادة 40

المادة 40 - احكام مؤقتة 1- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل بأي مشروع او الغاء اي مشروع غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء بمقتضى احكام قانون تنظيم …

المادة 41

المادة (41) - تنفيذ القانون رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الذيل الاول مناطق التنظيم الحالية (الفقرة( 3 ) من المادة الثامنة من القانون ) الحقل الاول المنطقة الحقل الثاني رقم الامر منطقة تنظيم مدينة …

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية