الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 38 - تقنين
1- تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعةبمقتضاها
التي تكون نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية فيما لو كان يصح اعتبارها كذلك لو كان
هذا القانون نافذ المفعول في الوقت الذي صدرت فيه وصدرت بمقتضاه.
2- أ- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى اي قانون الغي بمقتضى
هذا القانون، يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به ولكن قبل انقضاء
مدة الاعتراض المعينة في ذلك الاعلان انه قد اودع ضمن المدة المعينة بالرغم عن عدم وجود اي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون
يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.
ب- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى اي قانون الغي بمقتضى
هذا القانون، يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به ولكن بعد انقضاء
مدة الاعتراض المعينة في ذلك الاعلان انه قد اودع بعد المدة المعينة بالرغم عن عدم وجود اي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون
يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.