التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام متفرقة

المادة 38من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 38 - تقنين 1- تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعةبمقتضاها التي تكون نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية فيما لو كان يصح اعتبارها كذلك لو كان هذا القانون نافذ المفعول في الوقت الذي صدرت فيه وصدرت بمقتضاه. 2- أ- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى اي قانون الغي بمقتضى هذا القانون، يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به ولكن قبل انقضاء مدة الاعتراض المعينة في ذلك الاعلان انه قد اودع ضمن المدة المعينة بالرغم عن عدم وجود اي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع. ب- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى اي قانون الغي بمقتضى هذا القانون، يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به ولكن بعد انقضاء مدة الاعتراض المعينة في ذلك الاعلان انه قد اودع بعد المدة المعينة بالرغم عن عدم وجود اي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.

الإحالة

المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية