الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، أن يقرر وقف العمل برخصة أية صناعة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة
، إذا ما اقتنع أن مالك الصناعة قصر في أداء واجباته ، أو خدماته ، أو إذا نكل ،أو أخل بالتزاماته تجاه عملائه ، أو
السياح أو أصحاب المهن السياحية الأخرى ، أو عمل عملا تعتبره السلطة مسيئاً الى مصلحة مهنته ، او سمعتها ، او مصلحة
السياحة الوطنية بصورة عامة ، وتوقف الرخصة نهائياً، ولا تجدد إذا تكررت أية مخالفة أكثر من مرتين.
ب- إذا أوقف العمل برخصة أية صناعة سياحية ، أو رفض تجديدها ، فلا يحق للمرخص ممارسة العمل استنادا إلى تلك الرخصة.
ج- كل مالك صناعة سياحية أوقفت رخصته ، أو رفض تجديدها من قبل المجلس ، يعتبر أنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون
، إذا استمر بممارسة أعماله رغما عن قرار المجلس.
د-إذا تقرر إيقاف العمل برخصة أية صناعة سياحية ، يحق للسلطة إشعار المنظمات والجمعيات السياحية الأردنية والدولية
بذلك ، وبيان أسباب إيقاف العمل بالرخصة.
هـ- كل من يخالف أحكام هذا القانون ، أو الأنظمة الصادرة بموجبه ، يقدم للمحاكمة أمام قاضي الصلح المختص ، ولدى إدانته
يغرم بغرامة لا تزيد على ماية دينار ، أو يحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين
ينظر قاضي الصلح في المخالفات المعروضة عليه والمتعلقة بالسائحين على وجه الاستعجال خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى
للمحكمة.