نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1882، ص 1757
- نُشر
- 25 تشرين الأول 1965
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون السياحة المؤقت غير ساري
رقم 45 لسنة 1965 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757، نُشر في 25 تشرين الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 7
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (7)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
تعني الكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1- (السلطة) سلطة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون. 2- (المجلس) مجلس إدارة السلطة المؤلف بموجب هذا القانون. 3- (الهيئة الاستشارية) الهيئة …
المادة 3
1- تؤسس هيئة تسمى سلطة السياحة تمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي أية أنظمة تصدر بموجبه. 2- تعتبر السلطة شخصا معنويا تتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسبا في نطاق القانون. 3- في الإجراءات القانونية التي لها أو …
المادة 4
تهدف السلطة إلى تشجيع السياحة ، وتطويرها، وتنمية الموارد السياحية ، واستثمارها لزيادة الدخل القومي، ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لهذه الغاية تقوم السلطة بالوظائف والأعمال التالية:- 1- المحافظة على المواقع السياحية ، وتطويرها ، والعناية …
المادة 5
(أ) يقوم بجميع مهام السلطة ، ويمارس صلاحياتها الواردة في هذا القانون ، مجلس إدارة مكون من رئيس الوزراء ، أو من ينتدبه من الوزراء رئيسا ، ومن الأعضاء التالين:- 1- وكيل وزارة الإعلام. 2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني. 3- مدير الآثار. 4- المدير …
المادة 6
أ- يقوم المجلس بالأعمال ،ويمارس الصلاحيات التالية: - 1- وضع السياسة العامة للسلطة ،والإشراف على تنفيذها. 2- ترخيص الصناعات السياحية. 3- إقرار مشروع موازنة السلطة السنوية ، وتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بمدة لا تقل عن …
المادة 7
تتألف مصادر تمويل السلطة مما يلي:- 1- الأموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب السلطة ، وتحول تلك الأموال لحساب السلطة ، فور إقرار الموازنة. 2-الضرائب والرسوم والغرامات التي تفرض لمصلحة السياحة ، بموجب هذا القانون أو أي قانون …
المادة 8
أ- لا يجوز لأية صناعة سياحية أن تمارس أعمالها ، إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ، حسب الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون. ب- للسلطة أن ترفض الترخيص لأي طلب دون بيان الأسباب. ج- لا يجوز الجمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين أية صناعتين من …
المادة 9
أ - يتكون جهاز السلطة التنفيذي من المدير العام ومن عدد من الموظفين الفنيين والإداريين للقيام بالمهام التي يقتضيها العمل في داخل البلاد وخارجها ، وذلك ضمن نطاق مخصصات الموازنة. ب- يعين مجلس الوزراء المدير العام ، بتنسيب من المجلس مقترن …
المادة 10
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، أن يقرر وقف العمل برخصة أية صناعة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة ، إذا ما اقتنع أن مالك الصناعة قصر في أداء واجباته ، أو خدماته ، أو إذا نكل ،أو أخل بالتزاماته تجاه عملائه ، أو السياح أو أصحاب …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- ينسب المجلس هيئة استشارية للسلطة مؤلفة من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء ، برئاسة المدير العام على أن لا يكون اربعة منهم ممثلين لكل من:- 1- الفنادق. 2- مكاتب وشركات السياحة والسفر. 3- شركات الطيران. 4- الغرف التجارية. ب- تكون مدة الخدمة …
المادة 14
لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الأمور التالية: - 1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية. 2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات …
المادة 15
يلغى قانون السياحة رقم ( 17) لسنة 1960 ، والتعديلات التي طرأت عليه ، وأي قانون أو نظام آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون ، وتبقى جميع الأنظمة الصادرة بمقتضى هذه القوانين والقوانين التي سبقتها سارية المفعول إلى أن تستبدل …
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون السياحة المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.