الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965
أ- ينسب المجلس هيئة استشارية للسلطة مؤلفة من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء ، برئاسة المدير العام على أن لا يكون
اربعة منهم ممثلين لكل من:-
1- الفنادق.
2- مكاتب وشركات السياحة والسفر.
3- شركات الطيران.
4- الغرف التجارية.
ب- تكون مدة الخدمة لأعضاء الهيئة الاستشارية سنتين ،غير أنه يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من مجلس إدارة السلطة، ان
يستبدل أي عضو من أعضاء الهيئة في أي وقت خلال المدة المذكورة.
ج-تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال
المرسل صورة عنه للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع ويشمل جدول الأعمال الأمور التي يعرضها عليها رئيس الهيئة ،أو
أية أمور أخرى يعرضها أحد أعضاء الهيئة، ويقدمها للرئيس قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.
د- تجتمع الهيئة أيضا ،بناء على طلب خطي يقدم إلى رئيسها، من أربعة أعضاء على الأقل ويتكون النصاب القانوني من أربعة
أعضاء.
هـ- تقدم الهيئة ما تراه من التواصي إلى المجلس، الذي له أن يقرر قبولها أو رفضها أو تعديلها.