التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1757
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965

تعني الكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1- (السلطة) سلطة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون. 2- (المجلس) مجلس إدارة السلطة المؤلف بموجب هذا القانون. 3- (الهيئة الاستشارية) الهيئة المؤلفة بموجب هذا القانون. 4-(الصناعات السياحية) تشمل عبارة الصناعات السياحية لأغراض هذا القانون ما يلي: - أ- مكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي. ب- متاجر التحف ومصنوعات الأراضي المقدسة. ج- الفنادق والنزل والمطاعم والاستراحات. د- خدمات إدلاء السياح. هـ- أي نشاط آخر يقرر المجلس إنه كذلك ويعلن عنه في الجريدة الرسمية. 5-( المواقع السياحية) الأراضي والمياه والأبنية التي تحددها السلطة ،وتعلن في الجريدة الرسمية إنها مواقع سياحية.

الإحالة

المادة 2 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية