التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1757
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965

أ- لا يجوز لأية صناعة سياحية أن تمارس أعمالها ، إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ، حسب الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون. ب- للسلطة أن ترفض الترخيص لأي طلب دون بيان الأسباب. ج- لا يجوز الجمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين أية صناعتين من الصناعات السياحية ، وذلك بإدارتهما أو ممارستهما أو امتلاكهما ، ولا يشمل ذلك المساهمة في الشركات التي تمارس تلك الصناعات السياحية.

الإحالة

المادة 8 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية