التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1757
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، أن يقرر وقف العمل برخصة أية صناعة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة ، إذا ما اقتنع أن مالك الصناعة قصر في أداء واجباته ، أو خدماته ، أو إذا نكل ،أو أخل بالتزاماته تجاه عملائه ، أو السياح أو أصحاب المهن السياحية الأخرى ، أو عمل عملا تعتبره السلطة مسيئاً الى مصلحة مهنته ، او سمعتها ، او مصلحة السياحة الوطنية بصورة عامة ، وتوقف الرخصة نهائياً، ولا تجدد إذا تكررت أية مخالفة أكثر من مرتين. ب- إذا أوقف العمل برخصة أية صناعة سياحية ، أو رفض تجديدها ، فلا يحق للمرخص ممارسة العمل استنادا إلى تلك الرخصة. ج- كل مالك صناعة سياحية أوقفت رخصته ، أو رفض تجديدها من قبل المجلس ، يعتبر أنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا استمر بممارسة أعماله رغما عن قرار المجلس. د-إذا تقرر إيقاف العمل برخصة أية صناعة سياحية ، يحق للسلطة إشعار المنظمات والجمعيات السياحية الأردنية والدولية بذلك ، وبيان أسباب إيقاف العمل بالرخصة. هـ- كل من يخالف أحكام هذا القانون ، أو الأنظمة الصادرة بموجبه ، يقدم للمحاكمة أمام قاضي الصلح المختص ، ولدى إدانته يغرم بغرامة لا تزيد على ماية دينار ، أو يحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين ينظر قاضي الصلح في المخالفات المعروضة عليه والمتعلقة بالسائحين على وجه الاستعجال خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى للمحكمة.

الإحالة

المادة 10 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية