التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1757
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965

أ- ينسب المجلس هيئة استشارية للسلطة مؤلفة من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء ، برئاسة المدير العام على أن لا يكون اربعة منهم ممثلين لكل من:- 1- الفنادق. 2- مكاتب وشركات السياحة والسفر. 3- شركات الطيران. 4- الغرف التجارية. ب- تكون مدة الخدمة لأعضاء الهيئة الاستشارية سنتين ،غير أنه يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من مجلس إدارة السلطة، ان يستبدل أي عضو من أعضاء الهيئة في أي وقت خلال المدة المذكورة. ج-تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل صورة عنه للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع ويشمل جدول الأعمال الأمور التي يعرضها عليها رئيس الهيئة ،أو أية أمور أخرى يعرضها أحد أعضاء الهيئة، ويقدمها للرئيس قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل. د- تجتمع الهيئة أيضا ،بناء على طلب خطي يقدم إلى رئيسها، من أربعة أعضاء على الأقل ويتكون النصاب القانوني من أربعة أعضاء. هـ- تقدم الهيئة ما تراه من التواصي إلى المجلس، الذي له أن يقرر قبولها أو رفضها أو تعديلها.

الإحالة

المادة 13 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية