نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1139، ص 651
- نُشر
- 1 نيسان 1953
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 651)
حياة القانون
قانون الاجتماعات العامة غير ساري
رقم 60 لسنة 1953 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 651، نُشر في 1 نيسان 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك: تشمل عبارة ( قائد المنطقة ) قائد المقاطعة. وتشمل لفظة ( متصرف ) محافظ العاصمة والقائمقام. وتعني عبارة ( اجتماع عام ) …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام الى المتصرف ويجب ان يوقعه اشخاص لايقل عددهم عن خمسة من المعروفين وان يبين فيه المحل المقرر عقد لاجتماع فيه واليوم والساعة اللذان سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه.
المادة 5
المادة 6
المادة 6- اذا حدث في اي اجتماع عام مايخل بالامن والنظام او لم يحصر البحث في الغرض الذي عين في الاشعار او قيل او عمل شئ مثير للفتنه او مناف للآداب ، فلقائد المنطقة او من يقوم مقامه ان يأمر بحل الاجتماع مستعملا القوة عند الضرورة، ويكون …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- تلغى القوانيين الاتية: 1- قانون الاجتماعات العامة الاردني لسنه 1933. 2- قانون الاجتماعات العامة العثماني الصادر بتاريخ 10جمادى الاولى سنه 1327 هجرية. 3- المادة( 35 ) من قانون البوليس الفلسطيني المعدل لسنة 1936. 4- أي تشريع اردني …
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون الاجتماعات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.