التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1708
نُشر
15 نيسان 2004
المواد
13
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1708)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاجتماعات العامة ساري

رقم 7 لسنة 2004 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1708، نُشر في 15 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2011
2011بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة رقم 5 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة رقم 5 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة رقم 40 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء. الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر …

المادة 3

أ-للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :- 1-اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة …

المادة 4

?أ-يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل 0 ?ب-يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع …

المادة 5

يعتبر كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع 0

المادة 6

يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظةعلى الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام.

المادة 7

للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذا رأى ان مجريات أي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة 0

المادة 8

اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة ، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .

المادة 9

يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 10

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 11

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 12

يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاجتماعات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية