التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 651
نُشر
1 نيسان 1953
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 651)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاجتماعات العامة غير ساري

رقم 60 لسنة 1953 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 651، نُشر في 1 نيسان 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنه 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك: تشمل عبارة ( قائد المنطقة ) قائد المقاطعة. وتشمل لفظة ( متصرف ) محافظ العاصمة والقائمقام. وتعني عبارة ( اجتماع عام ) …

المادة 3

المادة 3- يجوز عقد الاجتماعات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية على ان يعطى اشعارا بذلك قبل( 48) ساعة من عقد الاجتماع.

المادة 4

المادة 4- يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام الى المتصرف ويجب ان يوقعه اشخاص لايقل عددهم عن خمسة من المعروفين وان يبين فيه المحل المقرر عقد لاجتماع فيه واليوم والساعة اللذان سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه.

المادة 5

المادة 5- على قائد المنطقة ان يحضر لاجتماع أو ان يعين ضابطاَ يقوم مقامه وعلى المتصرف ان يوفد موظفاَ ينوب عنه في ذلك.

المادة 6

المادة 6- اذا حدث في اي اجتماع عام مايخل بالامن والنظام او لم يحصر البحث في الغرض الذي عين في الاشعار او قيل او عمل شئ مثير للفتنه او مناف للآداب ، فلقائد المنطقة او من يقوم مقامه ان يأمر بحل الاجتماع مستعملا القوة عند الضرورة، ويكون …

المادة 7

المادة 7- كل من ينظم اي اجتماع عام ويعقده قبل تقديم الاشعار بمقتضى احكام هذا القانون يعرض نفسه بعد الادانه لغرامة لا تزيد على (20) ديناراَ او للحبس مدة لا تتجاوز شهرين.

المادة 8

المادة 8- كل اجتماع عام يعقد دون القيام بما تتطلبه احكام هذا القانون يعتبر اجتماعاَ غير مشروع ويحق للمتصرف او قائد المنطقة تفريقه بالقوة، وتطبق احكام القوانيين المعمول بها على عقدي الاجتماع.

المادة 9

المادة 9- تلغى القوانيين الاتية: 1- قانون الاجتماعات العامة الاردني لسنه 1933. 2- قانون الاجتماعات العامة العثماني الصادر بتاريخ 10جمادى الاولى سنه 1327 هجرية. 3- المادة( 35 ) من قانون البوليس الفلسطيني المعدل لسنة 1936. 4- أي تشريع اردني …

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاجتماعات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية