التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص او شطب اسمه من السجل يزاول مهنة تدقيق الحسابات او يستعمل نشرات أو لوحات او لافتات أو أية وسيلة أخرى بالاعلان عن نفسه بأنه يزاول مهنة تدقيق الحسابات وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب مدقق حسابات او ما شابهه من الالفاظ. وفي جميع الاحوال تأمر المحكمة باغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات ، كما تأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يوميتين على الاقل على نفقة المحكوم عليه.

الإحالة

المادة 12 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية