نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 362
- نُشر
- 16 آذار 1961
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)
حياة القانون
قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات غير ساري
رقم 10 لسنة 1961 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362، نُشر في 16 آذار 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
1- لا يرخص لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات الا من توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون منتسباً لأحد معاهد المحاسبين القانونيين او احدى الجمعيات او المؤسسات المختصة بالمحاسبين القانونيين المعترف بها ويحمل شهادة قانونية منها. ب- او أن يكون …
المادة 4
يشترط في مدقق الحسابات ان يكون: 1- اردني الجنسية. 2- قد أتم الخامسة والعشرين من العمر. 3- ليس محكوماً بجناية او جنحة اخلاقية او مداناً من قبل سلطة تأديبية بجرم يمس الشرف والاخلاق. 4- مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 5
1- يعفى من الشروط الواردة في المادة ( 3 ) من هذا القانون كل اردني زاول بترخيص قانوني مهنة تدقيق الحسابات في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن سنتين قبل العمل بهذا القانون. 2- يعفى من الشرطين (1 ، 4) من المادة الرابعة المحاسبون …
المادة 6
يجوز ان تعطى الرخصة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات الى شركة او هيأة او جمعية لها مركز عمل في المملكة الاردنيه الهاشمية ومسجلة لدى الدوائر المختصة وكان جميع اعضائها او احدهم ممن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (3) وفي حالة انسحاب من توفرت …
المادة 7
1- يقدم طلب الاجازة لممارسة مهنة تدقيق الحسابات الى لجنة مؤلفة من 1- وكيل وزارة المالية رئيساً 2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 3- وكيل ديوان المحاسبة عضواً 4- رئيس قسم التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني عضواً 5- محاسب قانوني معروف يعينه …
المادة 8
على اللجنة ان تفصل في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وعلى ديوان المحاسبة ان يعلم الطالب بالقرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره اذا رفض الطلب لسوء سمعته فلا يجوز له ان يقدم طلباً جديداً الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ رفضه على ان يثبت حسن …
المادة 9
1- يجب ان يتضمن طلب التسجيل ، اسم الطالب وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية ، وترفق بالطلب الاوراق المثبتة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 2- عند قبول الطلب تدرج المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة وغيرها من …
المادة 10
1- ينشر قرار اللجنة بقبول الطلب بالجريدة الرسمية على حساب المجاز ولا يجوز ان يباشر المجاز عمله قبل ان يحلف القسم التالي أمام رئيس ديوان المحاسبة: ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بامانة واخلاص وفقاً للقوانين والانظمة وان احفظ سر …
المادة 11
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص او شطب اسمه من السجل يزاول مهنة تدقيق الحسابات او يستعمل نشرات أو لوحات او لافتات أو أية وسيلة أخرى بالاعلان عن نفسه بأنه يزاول …
المادة 13
يجب على كل من قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات أن يعلم رئيس ديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ترخيصه بعنوان مكتبه وعن كل تغيير بهذا العنوان واذا لم يقم بذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أردنية.
المادة 14
على مدقق الحسابات المجاز ان يتفرغ لاعمال مهنته ويترتب على ذلك: 1- ان يكون مقيماً بالمملكة الاردنية الهاشمية. 2- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف الدولة او المؤسسات العامة. 3- ان لا يكون مدقق حسابات لشركة شريكاً بها او عضواً بمجلس ادارتها او …
المادة 15
المادة 16
ا- تقام الدعوى التأديبية ضد مدققي الحسابات من قبل ذي العلاقة ب- تتبع في اجراءات التأديب الترتيبات التالية: 1- تقدم الشكوى الى رئيس اللجنة الذي يحيلها بدوره الى اللجنة 2- اذا رأت اللجنة ان الشكوى جديرة بالتحقيق تنتدب احد اعضائها لاجراء …
المادة 17
المادة 18
مع مراعاة الاحكام السابقة تعتبر جميع الرخص المعطاة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات الصادرة قبل العمل بهذا القانون ملغاة ، وعلى المدققين والشركات والهيئات والجمعيات المرخصة قبلا والذين يرغبون متابعة عملهم مراجعة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.