التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 362
نُشر
16 آذار 1961
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات غير ساري

رقم 10 لسنة 1961 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362، نُشر في 16 آذار 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

1 - لا يوجد أي نص قانوني ينص على عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الدعوى التي تقام للطعن بقرار مراقب الشركات بتسجيل شركة. 2 - اذا كان القرار المطعون به هو قرار صادر عن سلطة ادارية بما لها من صلاحية بمقتضى القانون وأحدث مركزا قانونيا ، فانه يعتبر ق رقم 147 لسنة 19791979
تفسير البنود ( ب , ج , د ) من الفقرة الأولى للمادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ذي الرقم 10 لسنة 19611961
1 - لا يكفي لاعتبار الشخص محكوماً بجريمة أن يثبت أن الفعل الذي ارتكبه من الافعال الممنوعة فحسب بل لا بد أن يكون الفاعل مستحقاً للعقاب ذلك لان الجريمة بمعناها القانوني هي كل فعل مأمور به أو منهي عنه بالقانون سلفاًً تحت طائلة العقاب وغير مبرر باستعمال رقم 121 لسنة 19821982
أن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (10) لسنة 1961 لا يجيز للجنة ترخيص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات بوصفها لجنة تأديبية اصدار القرار بمعاقبة المستدعي بعقوبة شطب اسمه من سجل المحاسبين القانونيين ما لم تتبع الترتيبات المنصوص عليها في المادة (16) من1961
1 - حيث ان المحكمة العرفية العسكرية مختصة بنظر جناية التدخل بالرشوة عملا بالمادة الثامنة من تعليمات الادارة العرفية فان من حقها النظر بجنحة التصرف في مال الغير المتلازمة مع الجناية السالفة الذكر عملا بالمادة (136) من قانون العقوبات. 2 - ان المادة (1 رقم 10 لسنة 19831983
1 - لقد استقر الاجتهاد على أن قرار الاحالة على المجلس التأديبي خاضع للطعن أمام محكمة العدل العليا. 2 - تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الاخلاقية. 3 - ان المادة الرابعة من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 ، اشترطت في مدقق الحسابات أن لا يكون1961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز ان يزاول مهنة تدقيق الحسابات سوى من رخص بمزاولة هذه المهنة وادراج اسمه في سجل مدققي الحسابات لدى ديوان المحاسبة.

المادة 3

1- لا يرخص لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات الا من توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون منتسباً لأحد معاهد المحاسبين القانونيين او احدى الجمعيات او المؤسسات المختصة بالمحاسبين القانونيين المعترف بها ويحمل شهادة قانونية منها. ب- او أن يكون …

المادة 4

يشترط في مدقق الحسابات ان يكون: 1- اردني الجنسية. 2- قد أتم الخامسة والعشرين من العمر. 3- ليس محكوماً بجناية او جنحة اخلاقية او مداناً من قبل سلطة تأديبية بجرم يمس الشرف والاخلاق. 4- مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 5

1- يعفى من الشروط الواردة في المادة ( 3 ) من هذا القانون كل اردني زاول بترخيص قانوني مهنة تدقيق الحسابات في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن سنتين قبل العمل بهذا القانون. 2- يعفى من الشرطين (1 ، 4) من المادة الرابعة المحاسبون …

المادة 6

يجوز ان تعطى الرخصة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات الى شركة او هيأة او جمعية لها مركز عمل في المملكة الاردنيه الهاشمية ومسجلة لدى الدوائر المختصة وكان جميع اعضائها او احدهم ممن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (3) وفي حالة انسحاب من توفرت …

المادة 7

1- يقدم طلب الاجازة لممارسة مهنة تدقيق الحسابات الى لجنة مؤلفة من 1- وكيل وزارة المالية رئيساً 2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 3- وكيل ديوان المحاسبة عضواً 4- رئيس قسم التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني عضواً 5- محاسب قانوني معروف يعينه …

المادة 8

على اللجنة ان تفصل في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وعلى ديوان المحاسبة ان يعلم الطالب بالقرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره اذا رفض الطلب لسوء سمعته فلا يجوز له ان يقدم طلباً جديداً الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ رفضه على ان يثبت حسن …

المادة 9

1- يجب ان يتضمن طلب التسجيل ، اسم الطالب وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية ، وترفق بالطلب الاوراق المثبتة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 2- عند قبول الطلب تدرج المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة وغيرها من …

المادة 10

1- ينشر قرار اللجنة بقبول الطلب بالجريدة الرسمية على حساب المجاز ولا يجوز ان يباشر المجاز عمله قبل ان يحلف القسم التالي أمام رئيس ديوان المحاسبة: ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بامانة واخلاص وفقاً للقوانين والانظمة وان احفظ سر …

المادة 11

لكل من يحمل رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ان يراجع حسابات الشركات والافراد والهيئات وفقاً لما تقتضيه القواعد الحسابية وان يقوم باعداد البيانات الحسابية الختامية واعتماد الميزانيات.

المادة 12

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص او شطب اسمه من السجل يزاول مهنة تدقيق الحسابات او يستعمل نشرات أو لوحات او لافتات أو أية وسيلة أخرى بالاعلان عن نفسه بأنه يزاول …

المادة 13

يجب على كل من قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات أن يعلم رئيس ديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ترخيصه بعنوان مكتبه وعن كل تغيير بهذا العنوان واذا لم يقم بذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أردنية.

المادة 14

على مدقق الحسابات المجاز ان يتفرغ لاعمال مهنته ويترتب على ذلك: 1- ان يكون مقيماً بالمملكة الاردنية الهاشمية. 2- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف الدولة او المؤسسات العامة. 3- ان لا يكون مدقق حسابات لشركة شريكاً بها او عضواً بمجلس ادارتها او …

المادة 15

ان اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون هي السلطة المختصة في تأديب مدققي الحسابات ومحاكمتهم عن تصرفاتهم المسلكية ويكون قراراها تابعاً للتصديق من رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 16

ا- تقام الدعوى التأديبية ضد مدققي الحسابات من قبل ذي العلاقة ب- تتبع في اجراءات التأديب الترتيبات التالية: 1- تقدم الشكوى الى رئيس اللجنة الذي يحيلها بدوره الى اللجنة 2- اذا رأت اللجنة ان الشكوى جديرة بالتحقيق تنتدب احد اعضائها لاجراء …

المادة 17

اذا كانت هنالك جريمة تتطلب عقوبة اشد او كانت جريمة من الجرائم الواردة في قانون العقوبات. يجب على اللجنة احالة الشكوى الى المدعي العام لاجراء التحقيقات القانونية بحق المشتكى منه.

المادة 18

مع مراعاة الاحكام السابقة تعتبر جميع الرخص المعطاة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات الصادرة قبل العمل بهذا القانون ملغاة ، وعلى المدققين والشركات والهيئات والجمعيات المرخصة قبلا والذين يرغبون متابعة عملهم مراجعة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( …

المادة 19

لمجلس الوزراء ان يضع من وقت لآخر الانظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 20

لا تسري أحكام هذا القانون على المدققين من موظفي الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة الخاضعة لاشراف الحكومة.

المادة 21

رئيس الوزراء ووزراء الاقتصاد الوطني والمالية والتربية والتعليم والعدلية مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية