الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961
يجب على كل من قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات أن يعلم رئيس ديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ترخيصه بعنوان
مكتبه وعن كل تغيير بهذا العنوان واذا لم يقم بذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أردنية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961
الإحالة
المادة 13 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.