التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961

على مدقق الحسابات المجاز ان يتفرغ لاعمال مهنته ويترتب على ذلك: 1- ان يكون مقيماً بالمملكة الاردنية الهاشمية. 2- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف الدولة او المؤسسات العامة. 3- ان لا يكون مدقق حسابات لشركة شريكاً بها او عضواً بمجلس ادارتها او قائماً بأي عمل فيها او شريكاً لمن يقوم بهذه الاعمال او الوظائف. ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يحاول الدعاية لنفسه عن طريق الاعلان او أي طريق مخل بكرامة المهنة.

الإحالة

المادة 14 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية