التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961

1- لا يرخص لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات الا من توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون منتسباً لأحد معاهد المحاسبين القانونيين او احدى الجمعيات او المؤسسات المختصة بالمحاسبين القانونيين المعترف بها ويحمل شهادة قانونية منها. ب- او أن يكون حاملاً شهادة تخصص في التجارة او الاقتصاد او المالية من جامعة ، او معهد دراسي عالي تعادل الدراسة به ، الدراسة الجامعية وله خبرة عملية لدى دائرة حكومية مختصة او مكتب محاسبين قانونيين في المملكة مرخص ، لا تقل عن سنة واحدة عمل فيها بصفة مدير تدقيق او مدقق رئيسي على ان يثبت ذلك بشهادة تقنع بها اللجنة. ج- او أن يكون قد أتم الدراسة الثانوية الكاملة او ما يعادلها وقضى اربع سنوات كمدقق رئيسي في دائرة حكومية مختصة او في مكتب محاسبين قانونيين في المملكة مرخص على ان يثبت ذلك بشهادة تقنع بها اللجنة. د- او ان يكون قد أتم الدراسة الثانوية المتوسطة ومارس قبل العمل بهذا القانون اعمال هذه المهنة وكرس جميع اوقاته لها مدة لا تقل عن ست سنوات كمدقق رئيسي في دائرة حكومية مختصة او في مكتب مستقل. 2- يقر التعادل العلمي بين الشهادات ووزارة التربية والتعليم.

الإحالة

المادة 3 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية