التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961

1- يقدم طلب الاجازة لممارسة مهنة تدقيق الحسابات الى لجنة مؤلفة من 1- وكيل وزارة المالية رئيساً 2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 3- وكيل ديوان المحاسبة عضواً 4- رئيس قسم التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني عضواً 5- محاسب قانوني معروف يعينه رئيس ديوان المحاسبة عضواً 2- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بالاكثرية وتكون هذه القرارات تابعة للتصديق من قبل رئيس ديوان المحاسبة ويكون قراره قطعياً.

الإحالة

المادة 7 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية