التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961

على اللجنة ان تفصل في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وعلى ديوان المحاسبة ان يعلم الطالب بالقرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره اذا رفض الطلب لسوء سمعته فلا يجوز له ان يقدم طلباً جديداً الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ رفضه على ان يثبت حسن سمعتة طوال هذه المدة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص ، اما اذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز للطالب اعادة طلبه بمجرد توفر هذا الشرط.

الإحالة

المادة 8 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية