التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961

1- ينشر قرار اللجنة بقبول الطلب بالجريدة الرسمية على حساب المجاز ولا يجوز ان يباشر المجاز عمله قبل ان يحلف القسم التالي أمام رئيس ديوان المحاسبة: ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بامانة واخلاص وفقاً للقوانين والانظمة وان احفظ سر المهنة ) 2- يدفع كل مرخص لتدقيق الحسابات رسماً قدره خمسة دنانير عند حصوله على رخصة مزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 10 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية