الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961
ا- تقام الدعوى التأديبية ضد مدققي الحسابات من قبل ذي العلاقة
ب- تتبع في اجراءات التأديب الترتيبات التالية:
1- تقدم الشكوى الى رئيس اللجنة الذي يحيلها بدوره الى اللجنة
2- اذا رأت اللجنة ان الشكوى جديرة بالتحقيق تنتدب احد اعضائها لاجراء تحقيق اولي في الشكوى ويستمع العضو المنتدب
الى اقوال المشتكى منه بعد افهامه مضمون الامور المنسوبة اليه واطلاعه على الاوراق والوثائق اللازمة وللعضو المنتدب
ان يستمع الى اقوال الشهود وان يطلب المستندات الضرورية وان يجري تطبيق الامضاء والكشف وعندما ينهي التحقيق بقدم تقريره
دون ابداء رأيه الشخصي الى اللجنة التي عليها تدقيقه والنظر فيه.
3- اذا قررت اللجنة وجوب الملاحقة يدعى مدقق الحسابات الى المثول امام اللجنة ويبلغ خطياً التهمة المنسوبة اليه قبل
موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية أيام وله ان يستعين بمحام يدافع عنه.
4- في حالة عدم حضور المدقق أمام اللجنة ترى اللجنة محاكمته غيابياً وله حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه
خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ولا يقبل اعتراضه ما لم يثبت ان تخلفه كان بعذر مشروع.
ح- تخضع اجراءات التأديب للسرية التامة
د- بعد اتمام المحاكمة تتخذ اللجنة قراراً بالبراءة او الادانة باحدى العقوبات التالية:
1- الانذار.
2- التوقيف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة.
3- شطب اسمه من سجل المحاسبين القانونيين.
4- ويبلغ المشتكي قرار اللجنة بالبريد المسجل.