التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 362
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36216 آذار 1961

1- يعفى من الشروط الواردة في المادة ( 3 ) من هذا القانون كل اردني زاول بترخيص قانوني مهنة تدقيق الحسابات في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن سنتين قبل العمل بهذا القانون. 2- يعفى من الشرطين (1 ، 4) من المادة الرابعة المحاسبون القانونيون من رعايا الدول العربية والاجنبية الذين رخصوا واشتغلوا بتدقيق الحسابات في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن سنتين قبل العمل بهذا القانون ، شريطة ان تعامل الدولة التي ينتسبون اليها المحاسب الاردني القانوني بالمثل.

الإحالة

المادة 5 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 10 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية