التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 443
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4431 كانون الثاني 1953

المادة 4- تؤمن المبالغ المتحققة الدفع للمؤسستين المذكورتين بموجب المادة الثانية من هذا القانون من أية واردات أو وفورات يمكن تخصيصها لهذه الغاية على أنه في حالة تعذر ايجاد الواردات أو الوفورات اللازمة تخول الحكومة حق استقراضها من أية جهة تستصوبها.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية