نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1130، ص 443
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1953
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 443)
حياة القانون
قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين غير ساري
رقم 9 لسنة 1953 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 443، نُشر في 1 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
تخول حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الاشتراك في مؤسستي صندوق النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين وتأدية جميع المبالغ المطلوبة للغايات التالية من خزانتها المالية: ا- رسم الاشتراك في عضوية مؤسسة النقد الدولي بموجب الفقرة (أ) من القسم (3) …
المادة 3
تخول حكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذا رأت ذلك مناسباً سلطة اصدار أوراق مالية أو سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل ومستحقة الدفع عند الطلب تطبيقاً لاحكام القسم ( 5) من المادة ( 3) من اتفاقية الصندوق لتحفظ لدى الصندوق بدلا من أي جزء من …
المادة 4
المادة 4- تؤمن المبالغ المتحققة الدفع للمؤسستين المذكورتين بموجب المادة الثانية من هذا القانون من أية واردات أو وفورات يمكن تخصيصها لهذه الغاية على أنه في حالة تعذر ايجاد الواردات أو الوفورات اللازمة تخول الحكومة حق استقراضها من أية جهة …
المادة 5
المادة 5- تعتبر نصوص اتفاقية صندوق النقدا لدولي وبنك الانشاء والتعمير أي المادة (8) والمادة (9) قسم ( 2-9) من الاتفاقية الاولى والمادة( 7) القسم ( 2-9) من الاتفاقية الثانية الواردة في الملحقين الاول والثاني من هذا القانون جزءاً منه ويكون …
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.