التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 443
نُشر
1 كانون الثاني 1953
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 443)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين غير ساري

رقم 9 لسنة 1953 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 443، نُشر في 1 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان النزاع على دين للميت أو عليه هو نزاع مدني تختص في نظره المحاكم النظامية بحكم ولايتها العامة وتكون الدعوى صحيحة باختصام أحد الورثة عملا بالمادة 1642 من مجلة الاحكام العدلية . 2- لا يتحقق اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في دعاوى الديون التي على ا رقم 842 لسنة 19881988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تخول حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الاشتراك في مؤسستي صندوق النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين وتأدية جميع المبالغ المطلوبة للغايات التالية من خزانتها المالية: ا- رسم الاشتراك في عضوية مؤسسة النقد الدولي بموجب الفقرة (أ) من القسم (3) …

المادة 3

تخول حكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذا رأت ذلك مناسباً سلطة اصدار أوراق مالية أو سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل ومستحقة الدفع عند الطلب تطبيقاً لاحكام القسم ( 5) من المادة ( 3) من اتفاقية الصندوق لتحفظ لدى الصندوق بدلا من أي جزء من …

المادة 4

المادة 4- تؤمن المبالغ المتحققة الدفع للمؤسستين المذكورتين بموجب المادة الثانية من هذا القانون من أية واردات أو وفورات يمكن تخصيصها لهذه الغاية على أنه في حالة تعذر ايجاد الواردات أو الوفورات اللازمة تخول الحكومة حق استقراضها من أية جهة …

المادة 5

المادة 5- تعتبر نصوص اتفاقية صندوق النقدا لدولي وبنك الانشاء والتعمير أي المادة (8) والمادة (9) قسم ( 2-9) من الاتفاقية الاولى والمادة( 7) القسم ( 2-9) من الاتفاقية الثانية الواردة في الملحقين الاول والثاني من هذا القانون جزءاً منه ويكون …

المادة 6

المادة 6- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية