الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4431 كانون الثاني 1953
تخول حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الاشتراك في مؤسستي صندوق النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين وتأدية جميع
المبالغ المطلوبة للغايات التالية من خزانتها المالية:
ا- رسم الاشتراك في عضوية مؤسسة النقد الدولي بموجب الفقرة (أ) من القسم (3) من المادة (3) من اتفاقية صندوق النقد
الدولي.
ب- أية مبالغ تدفع لمؤسسة النقد الدولي بموجب الفقرة (ب) من القسم (8) من المادة (4) من اتفاقية صندوق النقد الدولي
(المتعلقة بانخفاض سعر التعادل وسعر الصرف لعملاء الاعضاء ).
جـ- أية مبالغ يلزم دفعها بموجب القسم (3) من المادة (13) من اتفاقية صندوق النقد الدولي ( المتعلق بضمان جميع
ممتلكات المؤسسة ضد اعسار الوديع أو افلاسه أو توقفه عن الدفع ).
د- أية مبالغ تلزم لدفع أية تعويضات واجبة الدفع بموجب الملحق ( د) من اتفاقية صندوق النقد الدولي (المتعلق بتسوية
حسابات الاعضاء المنسحبين) أو الملحق (هـ) المتعلق بتصفية حسابات الصندوق.
هـ- رسم الاشتراك في بنك الانشاء والتعمير الدولي بموجب الفقرة(أ) من القسم(3) من المادة( 2) من اتفاقية البنك أو
أية مبالغ واجبة الدفع بموجب الفقرة (أ) من القسم ( 9) من نفس المادة المتعلقة بانخفاض سعر التعادل أو سعر الصرف
لعملات الاعضاء.
و- أية مبالغ واجبة الدفع تطبيقاً لاحكام الفقرة (د) من القسم (2 ) من المادة (20) من اتفاقية الصندوق والفقرة(
د) من القسم (2) من المادة (11) من اتفاقية البنك (المتعلقة بنفقات ادارة المؤسستين).