التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 443
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4431 كانون الثاني 1953

تخول حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الاشتراك في مؤسستي صندوق النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين وتأدية جميع المبالغ المطلوبة للغايات التالية من خزانتها المالية: ا- رسم الاشتراك في عضوية مؤسسة النقد الدولي بموجب الفقرة (أ) من القسم (3) من المادة (3) من اتفاقية صندوق النقد الدولي. ب- أية مبالغ تدفع لمؤسسة النقد الدولي بموجب الفقرة (ب) من القسم (8) من المادة (4) من اتفاقية صندوق النقد الدولي (المتعلقة بانخفاض سعر التعادل وسعر الصرف لعملاء الاعضاء ). جـ- أية مبالغ يلزم دفعها بموجب القسم (3) من المادة (13) من اتفاقية صندوق النقد الدولي ( المتعلق بضمان جميع ممتلكات المؤسسة ضد اعسار الوديع أو افلاسه أو توقفه عن الدفع ). د- أية مبالغ تلزم لدفع أية تعويضات واجبة الدفع بموجب الملحق ( د) من اتفاقية صندوق النقد الدولي (المتعلق بتسوية حسابات الاعضاء المنسحبين) أو الملحق (هـ) المتعلق بتصفية حسابات الصندوق. هـ- رسم الاشتراك في بنك الانشاء والتعمير الدولي بموجب الفقرة(أ) من القسم(3) من المادة( 2) من اتفاقية البنك أو أية مبالغ واجبة الدفع بموجب الفقرة (أ) من القسم ( 9) من نفس المادة المتعلقة بانخفاض سعر التعادل أو سعر الصرف لعملات الاعضاء. و- أية مبالغ واجبة الدفع تطبيقاً لاحكام الفقرة (د) من القسم (2 ) من المادة (20) من اتفاقية الصندوق والفقرة( د) من القسم (2) من المادة (11) من اتفاقية البنك (المتعلقة بنفقات ادارة المؤسستين).

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية