التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3863، ص 2378
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3863ص 237815 تشرين الثاني 1992

المادة - 2 - باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم العرفية العسكرية أو المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة أو أية محكمة خاصة أخرى أو لم يفصل بها.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3863، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية