الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953
1 - عند تعيين حدود حرج من حراج الدولة او ارض من اراضيها او اية قرية من القرى ينظم المدير او الموظف المفوض من قبله
مضبطة توقعها مخاتير وهيئة اختيارية القرية اذا كان التحديد مختصا بها واذا كانت للتحديد علاقة بحدود قرية او قرى
اخرى فتوقع هذه المضبطة ايضا من مخاتير وهيئة اختيارية تلك القرى دلالة على انهم احيطو علما بعمليات التحديد ووقفوا
على علامات التحديد والمساحة المنصوبة.
2- يبلغ المدير المتصرف امر انتهاء التحديد ويرسل اليه اعلانا ليعلق في مكان بارز من القرية التي تم فيها التحديد
والقرى المجاورة لها يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا التحديد ان يقدم الى المتصرف اعتراضه بالتفصيل خلال شهرين من
تاريخ تعليق ذلك الاعلان ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يقدم أحد اعتراضاً يعتبر التحديد قطعياً.