الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953
1 - يرسل المتصرف الاعتراضات على التحديد الى المدير للتدقيق فيها من قبل لجنة مؤلفة منه او من ينيبه عنه ومن احد
قضاة محكمة الاستئناف واحد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج او القرية او الاراضي الجاري تحديدها ضمن قضائها.
2 - على هذه اللجنة ان تذهب بكاملها الى موقع الحدود المختلف عليها وان تعاين هذه الحدود وتدعو الهيئات الاختيارية
وتدقق في الاوراق والمستندات وان تسمع البينة سواء اكانت خطية او شفوية وان تصدر بعد ذلك قرارها ويكون قرار اللجنة
قطعياً سواء صدر بالاغلبية او بالاجماع.
3 - يحمل المعترض نفقات انتقال اللجنة المذكورة الى موقع الحدود المختلف عليها ذهابا وايابا ، ويقدر المدير هذه النفقات
بالنيابة عن اللجنة ويطلب الى المعترض دفعها خلال مدة معقولة الى الخزينة بصورة التأمين فاذا انقضت المدة ولم يدفع
المعترض هذه النفقات يعتبر اعتراضه باطلا والتحديد المعترض عليه نهائيا.