التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 560
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953

1 - يرسل المتصرف الاعتراضات على التحديد الى المدير للتدقيق فيها من قبل لجنة مؤلفة منه او من ينيبه عنه ومن احد قضاة محكمة الاستئناف واحد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج او القرية او الاراضي الجاري تحديدها ضمن قضائها. 2 - على هذه اللجنة ان تذهب بكاملها الى موقع الحدود المختلف عليها وان تعاين هذه الحدود وتدعو الهيئات الاختيارية وتدقق في الاوراق والمستندات وان تسمع البينة سواء اكانت خطية او شفوية وان تصدر بعد ذلك قرارها ويكون قرار اللجنة قطعياً سواء صدر بالاغلبية او بالاجماع. 3 - يحمل المعترض نفقات انتقال اللجنة المذكورة الى موقع الحدود المختلف عليها ذهابا وايابا ، ويقدر المدير هذه النفقات بالنيابة عن اللجنة ويطلب الى المعترض دفعها خلال مدة معقولة الى الخزينة بصورة التأمين فاذا انقضت المدة ولم يدفع المعترض هذه النفقات يعتبر اعتراضه باطلا والتحديد المعترض عليه نهائيا.

الإحالة

المادة 9 من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية