التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 560
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953

1 - كل من يقصر في تنفيذ الامر الصادر اليه من المدير او الموظف المفوض من قبله او ينقل اية علامة تحديد او مساحة وضعتها دائرة الاراضي والمساحة او يلحق بها ضررا او يزيلها او يطمسها يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او للحبس لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً ولدفع تعويض عن اي ضرر نشأ عن عمله. 2 - يعمل قضاة الصلح بالمحاضر التي ينظمها موظفو دائرة الاراضي والمساحة بشأن المخالفات المبحوث عنها في الفقرة السابقة ما لم يثبت تزويرها.

الإحالة

المادة 11 من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية