التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 560
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953

1 - اذا نقلت علامة تحديد او مساحة نصبت في ارض او الحق بها ضرر او ازيلت او طمست يعتبر صاحب الارض مسؤولا عن اخبار المتصرف عن ذلك فور اطلاعه. 2 - اذا نقلت او ازيلت او طمست علامة تحديد نصبت على حد مشترك بين قطعتين من الارض فأكثر او الحق بها ضرر يعتبر اصحاب الاراضي التي نصبت العلامة على الحد المشترك بينهم مسؤولين عن اخبار المتصرف عن ذلك فور اطلاعهم. 3 - اذا كانت العلامة منصوبة في احد حراج الدولة وفي ارض من اراضيها يعتبر مختارو القرية او شيوخ العشيرة الاقربون موقعا الى ذلك الحراج او تلك الارض مسؤولين عن اخبار المتصرف بذلك فور اطلاعهم. 4 - كل من يخالف احكام هذه المادة يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 12 من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية