التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 560
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953

1- بعد وصول الاخبار الى المتصرف يترتب عليه او على الشخص المفوض من قبله ان يتوجه الى ذلك الموقع ويجري التحقيق ,فاذا تمكن من اظهار الفاعل يحيله مع اوراق التحقيق الى قاضي الصلح لمحاكمته وتوقيع العقوبة عليه وفق المادة (11 ) من هذا القانون، واذ لم يتمكن من اظهار الفاعل ، يرفع تقريراً بالواقع الى المجلس الاداري او الى لجنة مؤلفة من المتصرف والمحاسب ومأمور التسجيل في الألوية والاقضية التي لا يوجد فيها مجلس اداري ، وللمجلس او اللجنة الحق في ان يعتبر سكان القرية او افراد العشيرة الواقعة في اراضيهم تلك العلامة مسؤولين عن نقلها او ازالتها او طمسها او تلفها اوالاضرار بها وان يقرر الزامهم بدفع نفقات تصليحها او استبدالها او يفرض عليهم غرامة لا تزيد على (50 ) دينارا مراعيا في تعيين مقدار هذه الغرامة ظروف السكان المذكورين وملابسات وقوع الحادث على ان لا ينفذ قرار التغريم اذا كانت الغرامة تتجاوز العشرة دنانير الا بعد تصديقه من مجلس الوزراء. 2 - اذا كانت علامة التحديد او المساحة غير واقعة في اراضي قرية او عشيرة يعتبر سكان القرية او العشيرة الاقرب الى تلك العلامة مسؤولين ويعرضون للعقوبة المعينة في الفقرة السابقة 0 3 - اذا فرضت غرامة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام هذه المادة يعتبر كافة الذكور من سكان القرية او افراد العشيرة الذين لا تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع هذه الغرامة بالتضامن والتكافل. 4 اذا نقلت او ازيلت او طمست علامة مساحة نصبت في ارض اثناء او بعد اعمال تسوية الاراضي وفق احكام قانون تسوية الاراضي ووصل أخبار عن ذلك الى المتصرف ترتب عليه أو على الموظف من قبله أن يشخص الى قطعة الارض المذكورة المذكورة ويجري التحقيقات فاذا تمكن من اظهار الفاعل احالة مع اوراق التحقيق الى قاضي الصلح لمحاكمته وتوقيع العقوبة عليه وفق احكام المادة (11 ) من هذه القانون واذا لم يتمكن من اظهاره فعليه ان يرفع تقريراً بالواقع الى المجلس الاداري او الى لجنة مؤلفة من المتصرف والمحاسب ومأمور التسجيل في الالوية والاقضية التي لا يوجد فيها مجلس اداري ، وللمجلس او اللجنة ان يعتبر صاحب الارض التي فقدت فيها تلك العلامة او اصحاب الاراضي المجاورة لها اذا كانت العلامة على حد مشترك مسؤولين عن نقلها او ازالتها او طمسها او اتلافها والاضرار بها وان يقرر الزامهم بدفع نفقات تصليحها او استبدالها او ان يفرض على صاحب الارض الواقعة فيها العلامة غرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو ان يفرض على اصحاب الاراضي الواقعة على الحد المشترك مع صاحب الارض الواقعة فيها العلامة التي نقلت او ازيلت او طمست او اتلفت او الحق الضرر بها غرامة مشتركة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.

الإحالة

المادة 13 من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية