التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 560
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953

1 - عند تعيين حدود حرج من حراج الدولة او ارض من اراضيها او اية قرية من القرى ينظم المدير او الموظف المفوض من قبله مضبطة توقعها مخاتير وهيئة اختيارية القرية اذا كان التحديد مختصا بها واذا كانت للتحديد علاقة بحدود قرية او قرى اخرى فتوقع هذه المضبطة ايضا من مخاتير وهيئة اختيارية تلك القرى دلالة على انهم احيطو علما بعمليات التحديد ووقفوا على علامات التحديد والمساحة المنصوبة. 2- يبلغ المدير المتصرف امر انتهاء التحديد ويرسل اليه اعلانا ليعلق في مكان بارز من القرية التي تم فيها التحديد والقرى المجاورة لها يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا التحديد ان يقدم الى المتصرف اعتراضه بالتفصيل خلال شهرين من تاريخ تعليق ذلك الاعلان ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يقدم أحد اعتراضاً يعتبر التحديد قطعياً.

الإحالة

المادة 8 من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية