التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1173، ص 141
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1173ص 1411 آذار 1954

المادة3- اذا اتصل ، المتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة ادناه ورأى ان هنالك اسبابا كافية لاتخاذ الاجراءات ، فيجوز له ان يصدر الى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الاول لهذا القانون ، يكلفه فيها بالحضور امامه ليبين اذا كان لديه اسباب تمنع من ربطه بتعهد ، اما بكفالة كفلاء واما بدون ذلك ، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بان يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على ان لا تتجاوز سنة واحدة. 1- كل من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بانه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على ارتكابه. 2- كل من اعتاد اللصوصية اوالسرقة او حيازة الاموال المسروقة او اعتاد حماية اللصوص او ايواؤهم او المساعدة على اخفاء الاموال المسروقة أوالتصرف فيها. 3- كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطرا على الناس.

الإحالة

المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1173، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 3 ساري

من قانون منع الجرائم 7/1954

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1954 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19541960197019801990200020102020اليوم
2023
2023بعد 69 سنة من صدوره

المادة 3: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1 لسنة 2023، تحت المادة 3

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم (1) لسنة (2023) في الطعن رقم (3) لسنة (2022) تحت المادة 3 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 1 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

2001 قرار قضائي رقم 543 لسنة 2001 تحت المادة 3
حددت المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الحالات التي يجوز فيها للمحافظ او المتصرف اصدار مذكرة حضور اذا كان لدى المحافظ او المتصرف ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه في ظروف تقنع بأنه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المس

قرار قضائي رقم 543 لسنة 2001 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

1999 قرار قضائي رقم 558 لسنة 1999 تحت المادة 3
حددت المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 الحالات التي اجازت فيه للمحافظ او المتصرف اصدار مذكرة حضور اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف التالية للحضور امامه لبيان ما اذا كم

قرار قضائي رقم 558 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

1997 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 تحت المادة 3
1- سماح مدير مركز الالعاب الالكترونية لاحداث تقل اعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبة اولياء امورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا لاحكام المواد (3و5و8) من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ومديره وتكليفهم باعطاء سند

قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

1996 قرار قضائي رقم 23 لسنة 1996 تحت المادة 3
1- يستحق المتضرر من القرار الاداري التعويض في حالة تجاوز السلطة الادارية لصلاحيتها او في حالة وقوع خطأ متعمد منها او اذا اساءت استعمال سلطتها ، فاذا كان قرار محافظ العاصمة بتوقيف السمتدعين استنادا لصلاحياته بموجب المادة الثالثة من قانون منع الجرائم

قرار قضائي رقم 23 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

1995 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1995 تحت المادة 3
1 - تجيز المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 لمحافظ العاصمة اذا ما كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه وينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة في تلك المادة اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. وعل

قرار قضائي رقم 66 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

1 - تجيز المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 لمحافظ العاصمة اذا ما كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه وينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة في تلك المادة اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. وعل1954
1- يستحق المتضرر من القرار الاداري التعويض في حالة تجاوز السلطة الادارية لصلاحيتها او في حالة وقوع خطأ متعمد منها او اذا اساءت استعمال سلطتها ، فاذا كان قرار محافظ العاصمة بتوقيف السمتدعين استنادا لصلاحياته بموجب المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 23 لسنة 19961996
1- سماح مدير مركز الالعاب الالكترونية لاحداث تقل اعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبة اولياء امورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا لاحكام المواد (3و5و8) من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ومديره وتكليفهم باعطاء سند رقم 30 لسنة 19971997
حددت المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 الحالات التي اجازت فيه للمحافظ او المتصرف اصدار مذكرة حضور اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف التالية للحضور امامه لبيان ما اذا كم
حددت المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الحالات التي يجوز فيها للمحافظ او المتصرف اصدار مذكرة حضور اذا كان لدى المحافظ او المتصرف ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه في ظروف تقنع بأنه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المس1954
الحكم رقم (1) لسنة (2023) في الطعن رقم (3) لسنة (2022)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية