نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1173، ص 141
- نُشر
- 1 آذار 1954
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون منع الجرائم ساري
رقم 7 لسنة 1954 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1173، ص 141، نُشر في 1 آذار 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1 لسنة 2023، تحت المادة 3
المبادئ القضائية 14
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2023 الحكم رقم (1) لسنة (2023) في الطعن رقم (3) لسنة (2022) تحت المادة 3 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 1 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 3 ←2005 قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 5 ←2005 قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 تحت المادة 8
قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 8 ←2001 قرار قضائي رقم 543 لسنة 2001 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 543 لسنة 2001 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 3 ←1999 قرار قضائي رقم 558 لسنة 1999 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 558 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 3 ←1997 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 3 ←1997 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 5 ←1997 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 تحت المادة 8
قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 8 ←1996 قرار قضائي رقم 23 لسنة 1996 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 23 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 3 ←1995 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1995 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 66 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 3 ←1995 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1995 تحت المادة 12
قرار قضائي رقم 30 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 12 ←1993 قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 5 ←1993 قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 تحت المادة 8
قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 8 ←1975 قرار قضائي رقم 211 لسنة 1975 تحت المادة 6
قرار قضائي رقم 211 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)
نص المادة 6 ←لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (10)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة3- اذا اتصل ، المتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة ادناه ورأى ان هنالك اسبابا كافية لاتخاذ الاجراءات ، فيجوز له ان يصدر الى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في …
المادة 4
المادة 4- اذا بلغ اي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المتصرف ولم يمثل امامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف ان يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على ان تجري محاكمته خلال اسبوع من تاريخ القاء القبض عليه.
المادة 5
المادة5- 1- لدى حضور او احضار شخص امام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الاخبار الذي اتخذت الاجراءات بالاستناد اليه ويسمع اية بيانات اخرى يرى ضرورة لسماعها. 2- اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق ان هنالك اسبابا كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص ان يقدم …
المادة 6
المادة6- اذا اعطى شخص تعهداً بصفته اصيلاً او كفيلاً وفقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه ان يحافظ على الامن او ان يمتنع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العامة او ان يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف اذا ما ثبتت ادانة …
المادة 7
المادة 8
المادة8- اذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه ان يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار اعطاء التعهد يسجن ، وان كان مسجونا يبقى الى ان يقدم التعهد المطلوب او تنقضي المدة …
المادة 9
الماد9- اذا اقتنع المتصرف بان في الامكان الافراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذاالقانون دون ان يعرض الجمهور او اي شخص اخر للخطر من جراء ذلك فانه يرفع على الفور تقريراً بالأمر الى وزير الداخلية الذي يجوز له ان يأمر …
المادة 10
المادة 11
المادة11- 1- يجوز لأي كفيل كفل شخصا آخر ليحافظ على الامن او ليكون حسن السيرة ان يقدم طلباً الى المتصرف لالغاء الكفالة التي اعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الشخص المكفول حتى اذا ما مثل امامه يلغي تلك الكفالة ويأمره …
المادة 12
المادة12- اذا حضر شخص او احضر امام المتصرف بمقتضى احكام المادة (49 ) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهدا على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلا من تقديم تعهد …
المادة 13
المادة13- تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر المتصرف:- 1- ان يقيم ضمن حدود اي قضا ء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدينة او قرية او معمورة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون منع الجرائم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.