التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1173، ص 141
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1173ص 1411 آذار 1954

المادة8- اذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه ان يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار اعطاء التعهد يسجن ، وان كان مسجونا يبقى الى ان يقدم التعهد المطلوب او تنقضي المدة المضروبة في قرار اعطاء التعهد.

الإحالة

المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1173، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 8 ساري

من قانون منع الجرائم 7/1954

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1954 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19541960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 51 سنة من صدوره

المادة 8: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005، تحت المادة 8

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 تحت المادة 8
. يستفاد من المواد 5و8 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنه 1954 ، أن التوقيف الإداري للمحافظة على الأمن والسلامة يتم بعد التحقيق مع الشخص المطلوب ويكون وجوده حرا طليقا يشكل خطرا على الناس ويمتنع عن تقديم الكفالة ... وحيث أن المستدعى ضده عندما اصدر الق

قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

1997 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 تحت المادة 8
1- سماح مدير مركز الالعاب الالكترونية لاحداث تقل اعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبة اولياء امورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا لاحكام المواد (3و5و8) من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ومديره وتكليفهم باعطاء سند

قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

1993 قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 تحت المادة 8
يعتبر القرار الصادر عن المتصرف القاضي بتوقيف المستدعي لغايات تنفيذ قرار الصلح العشائري استنادا لاحكام المادتين (2/5 ، 8) من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 ، دون التقيد باحكام القانون والاجراءات المنصوص عليها باصدار مذكرة حضور او احضار في حالة تخل

قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

يعتبر القرار الصادر عن المتصرف القاضي بتوقيف المستدعي لغايات تنفيذ قرار الصلح العشائري استنادا لاحكام المادتين (2/5 ، 8) من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 ، دون التقيد باحكام القانون والاجراءات المنصوص عليها باصدار مذكرة حضور او احضار في حالة تخل1954
1- سماح مدير مركز الالعاب الالكترونية لاحداث تقل اعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبة اولياء امورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا لاحكام المواد (3و5و8) من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ومديره وتكليفهم باعطاء سند رقم 30 لسنة 19971997
. يستفاد من المواد 5و8 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنه 1954 ، أن التوقيف الإداري للمحافظة على الأمن والسلامة يتم بعد التحقيق مع الشخص المطلوب ويكون وجوده حرا طليقا يشكل خطرا على الناس ويمتنع عن تقديم الكفالة ... وحيث أن المستدعى ضده عندما اصدر الق
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية